الثلاثاء 14 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الزيادة التي يزيدها البائع في ثمن السلعة مقابل تأجيل الثمن

الجواب
إذا بيعت البضاعة بأكثر من قيمتها الحاضرة إلى أجل، وحددت قيمتها المؤجلة عند البيع بالزيادة - فلا شيء في ذلك، سواء كان ذلك إلى أجل واحد أو كان ذلك أقساطا إلى آجال معلومة، وقد تبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-، «أن بريرة اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية» وهذا من البيع بالأقساط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/90- 91)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟