الجواب
إذا بيعت البضاعة بأكثر من قيمتها الحاضرة إلى أجل، وحددت قيمتها المؤجلة عند البيع بالزيادة - فلا شيء في ذلك، سواء كان ذلك إلى أجل واحد أو كان ذلك أقساطا إلى آجال معلومة، وقد تبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-، «أن بريرة اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية» وهذا من البيع بالأقساط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.