الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان الواقع هو ما ذكره الشيخ عبد الله أعلاه فلا حرج على ش. المذكور في تزوج ن. المذكورة حتى ولو ثبت إرضاع هـ. ل . ف ؛ لأن ش. المذكور يكون ابن خالة ن . لو ثبت الرضاع وتزوج الرجل بابنة خالته من النسب أو الرضاع لا حرج فيه بالنص والإجماع.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله.