الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من بنت الأخ من الرضاعة؟

الجواب
لا يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات أخيه من الرضاع ولا من بنات أخته من الرضاع لقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23] وهؤلاء السبع محرمات بالنسب أي بالقرابة وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فنظير هؤلاء السبع من الرضاع محرمات على الإنسان فتحرم على الإنسان أمه من الرضاع وبنته من الرضاع أمه من الرضاع وإن علت وبنته من الرضاع وإن نزلت وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنات أخيه من الرضاع وإن نزلنّ وبنات أخته من الرضاع وإن نزلنّ وعليه، فإن بنات أخيه من الرضاع وبنات أخته من الرضاع كما هنّ محرمات عليه في النكاح فهنّ من محارمه يجوز له أن يخلو بهنّ ويجوز أن يكشفنّ وجوههنّ له ويجوز أن يسافر بهنّ؛ لأنه من محارمهن ولكن لا بد أن يعلم أن للرضاع المحرم شروطاً فيشترط في الرضاع المحرم أن يكون في زمن الرضاع أي قبل تمام الطفل حولين وقبل فطامه وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإن كان دون ذلك فلا أثر له.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟