الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من بنات الخالة إذا كانت قد رضعت من والدته ؟

الجواب
لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة؛ لأنها بالرضاع المذكور صارت أختًا لكم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/275)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟