الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من ابنة العم إذا كان والدها قد رضع من أم الخاطب

الجواب
إذا ثبت أن أباها رضع من أمك خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنك بذلك تكون أخا له من الرضاعة، وعما لابنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها، لقول الله -عز وجل- : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق على صحته. وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن بنت الأخ من النسب تحرم على عمها، فهكذا بنت الأخ من الرضاعة تحرم على عمها من الرضاعة، للحديث المذكور بإجماع أهل العلم على ذلك، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/261- 262)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟