الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الزكاة في العملات القديمة التي بطل التعامل بها إن جمعت على سبيل الهواية

الجواب
أولاً نقول: هذه إذا كان اتخذها على سبيل التجارة أي: يتكسب فيها, يشتري هذه العملة بـ (10) ثم يبيعها بعد ذلك بـ (20) هذه عروض تجارة, تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر.
وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي: مالية هذه النقود, فهي على قيمتها تزكى قيمتها, وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء فيها.
السائل: بعضها يعلم أنها انتهت قيمتها, وبعض الدول لا يعلم، هل يتعاملون بها أم لا؟
الشيخ: يبحث ليست مشكلة, الإنسان الحريص يبحث هل انتهت مدتها أو لا, إن قالوا: انتهت مدتها قبل سنة، فهذه السنة التي مضت ما عليه شيء, وإن قالوا: نصف سنة أيضاً ما عليه شيء؛ لأنه لم يتم الحول.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(102)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟