الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

الجواب
ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من الجمال، والحمير، والبغال، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة، فوجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب – رضي الله عنه- قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم-: «يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع»وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر - رحمه الله- إجماع أهل العلم على ذلك. والله المستعان.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/181)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟