الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الذهاب للملوث أو الملحس بقصد اكتشاف الجرائم وإعادة الضوال

الجواب
لا شك أن هذا العمل باطل ومنكر ولا يجوز فعله ، بل هذا وسيله إلى إحراق الألسنة وإيذاء المسلمين ، وهذا شيء لا أصل له فيما نعلم في شريعة الله ولا في كلام العلماء ، بل هو من الخرافات ومن أعمال المشعوذين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ، وهذا العمل لا شك في تحريمه وأنه منكر ، وليس من جنس الكلاب البوليسية . وأما صاحب الضالة فيمكن أن يسلك طريقًا آخر في تتبع الآثار المعروفة عند العرب ، وجاءت بها الشريعة لعله يجد ضالته أو عبده الآبق وما أشبه ذلك.
وأما القتيل الذي جهل قاتله فيمكن أيضًا التعرف عليه بطرق أخرى، بسؤال أهل المعرفة بالحادث ومن كان حول مكان الحادث وما أشبه ذلك من الطرق.
أما استعمال هذه الحديدة فهذا شيء باطل لا أساس له ، ولا يقاس هذا على الكلاب البوليسية؛ لأن الكلاب البوليسية لها أشياء أخرى من جهة التعرف على المجرمين بالشم والرائحة .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(28/349)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟