السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم الذبح عن الأموات في العشر من ذي الحجة

الجواب
هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة ولا يتقرب بالذبح لله إلا فيما وردت به السنة وهي ثلاثة أمور:
الأول: الأضاحي.
الثاني: الهدايا للبيت الحرام.
والثالث: العقيقة.
هذه هي الذبائح المشروعة، وأما ما عداها فليس بمشروع، ثم إن زعمهم أن هذا حج الأموات ليس بصحيح، فالأموات انقطعت أعمالهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، وهذا ليس من الصدقة الجارية؛ لأن معنى الصدقة الجارية أن الإنسان يوقف شيئًا ينتفع الناس به بعد موته، والعلم الذي ينتفع به من بعده إذا علم أحدًا علمًا نافعًا فعملوا به بعد موته، أو علموه، انتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له الذكر أو الأنثى من أولاده إذا دعا له انتفع به.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/122- 123)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟