الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الحلف والاستعانة بغير الله

الجواب
الاستعانة بغير الله جائزة إذا كان المستعان ممن يمكنه أن يعين فيما استعين فيه، ولهذا قال النبي-صلى الله عليه وسلم- في ذكر الصدقات: «وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة».
وأما استعانة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز، وهو من الشرك. وأما الحلف بغير الله فهو محرم، بل نوع من الشرك؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»، ولقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت».
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟