الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 16-10-2023

حكم الجمع بين الصلاتين من غير عذر

الجواب

لَا يَجوزُ الجمع بين الصلاتين المجموعتين إلا بعُذر شَرعي: مَرضِ، أو سفر، أو شُغل يَحتاجُ معه إلى الجمع، وما عدَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يجوز له الجمعُ.

والضابط -أيها الإخوة- أنه كُلَّما كانَ في فَرضِ الجَمع مَشقةٌ عَلَى الإِنْسَانِ، فَإِنَّهُ يَجوزُ له الجمع؛ لأن ابن عباس -رَضِي الله عَنْهما- جعلَ يخطب الناسَ فِي يَومِ مِنَ الأيام، فَجِيءَ إليه، وقيل له: الصَّلاةُ، فقالَ للقائل: أنا أعلمُ بالصَّلاة مِنكَ، وقَد كانَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَجمعُ من غَير خوف ولا مطر، فقيل له: لماذا؟ قال: أرادَ أَلَّا يُحرج أمتَه. فَدلَّ هَذَا عَلَى أن كلَّ ما فيه حَرجٌ فَإِنَّهُ يَجوزُ الجمعُ مِن أجلِه، بل إِنَّهُ يَجوزُ الجمعُ مِنْ أَجْلِ ثواب الجماعةِ، كما أنه يجوز للناسِ أَنْ يَجمعُوا وهُم في البلد؛ من أجل أَنْ يَجتمعُوا عَلَى الصَّلاةِ، وإلا لاستطَاعَ كلَّ إنسان أَن يُصلي وحدَه في بيته دونَ جمع، فَدلَّ هَذَا عَلَى أَن الجَمعَ يَجوزُ مِنْ أَجْلٍ تَحقيقِ الجماعةِ، ويَجوزُ إِذَا كَانَ فِي حَقِّهُ مَشقَةٌ عَلَى الإِنْسَانِ، ولا يستطيعُ أَنْ يَتخلص مِن هَذه المشقة، إلا بالجمع.

المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/75)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟