الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الجمع بين الصلاتين في حال الحرب والخوف من العدو

الجواب
الجمع له ميزان وهو المشقة، فإذا شق على الإنسان أن يفرد كل صلاة في وقتها فله الجمع لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة في غير خوف ولا مطر». قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك ؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته. فهذا يدل على أن مدار الجمع على الحرج والمشقة. ويجوز لهم الجمع ولو بقوا عدة سنوات، ولا أعلم في هذه سنة سوى حديث ابن عباس السابق، وهو قاعدة عامة وهي المشقة، فإنه يجوز الجمع سواءً في الحرب أو في السلم، وفي الحضر والسفر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/383)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟