السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة

الجواب
قال بعض أهل العلم إذا وافق يوم العيد اليوم السابع من ولادة الولد وذبح أضحية كفت عن العقيقة، كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة كفت عن تحية المسجد، لأنهما عبادتان من جنس واحد توافقتا في الوقت، فاكتفى بإحداهما عن الأخرى، لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة وللعقيقة شاة إن كان المولود أنثى، أو شاتين إن كان المولود ذكرًا.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/287- 288)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟