الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الجمع بين الأختين من الرضاع

الجواب
إذا ثبت أن هذه المرأة أخت لزوجتك من الرضاع فلا يجوز لك أن تجمع بينها وبين زوجتك في الزواج؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[النساء: 23] ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». أما أولادها الأيتام فإذا استطعت أن تتولاهم وتحسن إليهم دون أن تتزوج أمهم ودون أن تخلو بها فأحسن إليهم رجاء المثوبة من الله، وإلا فارفع أمرهم لولي الأمر ليتولى شؤونهم. بما يراه من إعانتهم من الضمان أو إدخالهم دور الأيتام أو غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/120- 121)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟