الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التيمم عن العضو المقطوع وحكم غسل العضو الصناعي

الجواب
إذا فقد الإنسان عضواً من أعضاء الوضوء، فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم؛ لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضوٌ صناعي، فإنه لا يلزمه غسله، ولا يقال أن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما؛ لأن الخفين قد لبسهما على عضوٍ موجودٍ يجب غسله، أما هذا فإنه صنع له على غير عضوٍ موجود. لكن أهل العلم يقولون: إنه إذا قطع من المفصل، فإنه يجب عليه غسل رأس العضو. مثلاً: لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد، ولو قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟