الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء

الجواب
ما داموا في البلاد يتعاطون هذه الأمور فلا مانع من الشراء منهم، وقضاء الحاجة، والبيع عليهم، فقد اشترى الرسول - صلى الله عليه وسلم- من اليهود، واشترى من بعض المشركين، فلا بأس، ولكن لا يحبهم، ولا يواليهم، بل يبغضهم في الله، ولا يتخذهم أصدقاء ولا أحباباً، والأفضل أن يستخدم المسلمون والمسلمات دون الكفار في كل الأعمال.
لكن إذا كان العمل في الجزيرة العربية حرم استقدام الكفار إليها واستخدامهم فيها; لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أوصى بإخراجهم من هذه الجزيرة العربية وقال: «لا يجتمع فيها دينان» لكن إذا قدموا لتجارة ثم يعودون أو بيع حاجات على المسلمين أو قدموا إلى ولي الأمر برسالة من رؤسائهم فلا حرج في ذلك; لأن رسل الكفار كانوا يقدمون على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكان بعض الكفار من أهل الشام يقدمون على المدينة لبيع بعض ما لديهم من طعام وغيره.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (1/376- 377)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟