الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التسمية قبل الوضوء وحكمها في مواضع قضاء الحاجة

الجواب
التسمية على الوضوء سنة إذا سمَّى الإنسان فهو أكمل وأفضل وإن لم يسمِ فلا إثم عليه ولا فساد لوضوئه بل وضوؤه صحيح وذلك أن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قد اختلف العلماء -رحمهم الله- في ثبوته وفي مدلوله فمن العلماء من ضعفه حتى قال الإمام أحمد -رحمه الله-: (لا يثبت في هذا الباب شيء)، ومن العلماء من قال: إنه حجة ثم اختلفوا أيضاً هل هذا النفي نفي للكمال أو نفيٌ للصحة فمنهم من قال إنه نفيٌ للكمال وإن الوضوء بالتسمية أتم ولا تتوقف صحته عليها ومنهم من قال إنه نفيٌ للصحة وإن الوضوء بدون التسمية ليس بصحيح؛ لأن هذا هو الأصل في النفي؛ لأن الأصل في النفي أن يكون المنفي معدوماً، إما حقيقة وإما شرعاً إلا أن يقوم دليلٌ على أن المراد بذلك نفيٌ للكمال والأقرب عندي أن التسمية عند الوضوء سنة وذلك؛ لأن جميع الواصفين لوضوء الرسول - صلى الله عليه وسلم- ليسوا يذكرون عنه التسمية مع أنهم يذكرون الوضوء في مقام التعليم للناس كما كان أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- يدعو بالطشت فيه الماء فيتوضأ والناس ينظرون إليه ليعلمهم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولم يكن يذكر التسمية فإن سمَّى الإنسان على وضوئه كان أكمل وإن لم يسمِ لا إثم عليه ووضوؤه صحيح ثم إن التسمية في الخلاء وشبهه لا بأس بها؛ لأن غالب المخليات عندنا نظيفة، فإن الماء يزيل النجاسة ويذهب بها وإنْ أحب أن يسمي بقلبه بأن يستحضر التسمية بقلبه بدون أن ينطق بها بلسانه فهذا طيب
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟