الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التسمية قبل الوضوء في الحمام والتشهد بعده

الجواب
السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام؛ لأنه ليس هناك ضرورة أن يتشهد داخل الحمام، بل إذا فرغ يخرج ثم يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»، ويكره أن يقول هذا في الداخل.
أما عند بدء الوضوء فيسمي ولو في الداخل، فيقول: بسم الله ثم يتوضأ؛ لأنه محتاج إلى التسمية، وقد أوجبها جمع من أهل العلم مع الذكر، فلا يدعها، والكراهة تزول عند الحاجة، أما الشهادة فليس هناك حاجة أن يأتي بها وهو في الحمام، بل يخرج ثم يأتي بالشهادة بعد ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (29/27- 28)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟