الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التسمية في الوضوء

الجواب
التسمية في الوضوء ليست بواجبة ولكنها سنة، وذلك لأن في ثبوت حديثها نظراً. فقد قال الإمام أحمد -رحمه الله- : (إنه لا يثبت في هذا الباب شيء) والإمام أحمد -كما هو معلوم لدى الجميع- من أئمة هذا الشأن ومن حفّاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه لم يثبت في هذا الباب شيء، فإن حديثها يبقى في النفس منه شيء، وإذا كان في ثبوته نظر، فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد الله بما لم يثبت عن رسوله الله - صلى الله عليه وسلم- ، ولذلك أرى أن التسمية في الوضوء سنة، لكن من ثبت عنده الحديث وجب عليه القول بموجبه، وهو أن التسمية واجبة، لأن قوله: (لا وضوء) الصحيح أنه نفيٌ للصحة وليس نفياً للكمال.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/116- 117)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟