الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التسمية عند الوضوء والشهادة بعد الوضوء في دورات المياه

الجواب
إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمامات فلا بأس؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يترك الواجب لشيء مكروه، فإذا فعل الواجب زالت الكراهية، فإذا لم يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى باسم الله وبدأ الوضوء ولا حرج، وإن تيسر له الوضوء خارج الحمام خرج وتوضأ خارجه، أما الشهادة فالأولى أن يؤخرها عن الوضوء حتى يخرج ويتشهد خارج الحمام وهي: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين»، فقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا لفظه، وزاد الترمذي بإسناد حسن: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (29/29- 30)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟