الجواب
من صحح الحديث فيها وهو قول النبيـ صلى الله عليه وسلم ـ : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » فإنها تكون واجبة، ولا يصح الوضوء إلا بها، ومن لم يصححه فإنه لا يرى وجوب التسمية، فقد قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن هذا الحديث: لا يثبت في هذا الباب شيء، فإذا كان لم يثبت فيه شيء فالأصل براءة الذمة، ولكن الأفضل أن يسمي احتياطاً، فلو ترك التسمية ولو عمداً فوضوءه صحيح.