الجواب
إن الرخص التي ثبتت في السفر جاءت على سبيل الاطلاق بدون قيد المشقة قال الله - عز وجل - : ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾[النساء: 101] وهذا القيد أعني قوله تعالى: ﴿إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾[النساء: 101] قد ثبت أنه قيد نسخ وتصدق الله على عباده فأباح لهم القصر مطلقاً وكان آخر سفرة سافرها النبي - صلى الله عليه وسلم - سفره لحجة الوداع وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر وهو آمن ما يكون.
وبناء على ذلك: فإن هذه الرخصة التي وردت عامة بدون قيد ثابته سواء وجدت المشقة أم لم توجد ما دامت حقيقة السفر قد وجدت فمتى كان الإنسان مسافراً، فإنه يحل له أن يترخص برخص السفر كلها من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية والمسح على الخفين والجوارب ثلاثة أيام بلياليها حتى وإن كان الإنسان مسافراً إلى زيارة أقاربه أو أصهاره أو أصحابه وبقي في البلد التي هم فيها فإنه يقصر ما دام في هذه البلد، لكن إذا كان الإنسان رجلاً، فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة في المساجد، فإن قدر أن فاتت أو كان ليس حولهم مسجد قريب فإنه يصلى ركعتين، أما النساء فإنهن يصلين ركعتين لأنهن لسن من أهل الجماعة.