الجواب
ليس فيه شيء؛ لأن دفع رسوم الدراسة ليس ظلماً ولا إكراهاً، بل هو باختيار الدارس، أليس كذلك؟
السائل: نعم.
الشيخ: إذاً، مأخوذ عن طيب نفس منهم.
السائل: فهل هذا يعني أننا نفصل بين ما إذا كانت تدرسهم المعاملات الربوية والنواحي المالية، وتدرسهم شيئاً آخر يتعلق بالوظيفة؟
الشيخ: حتى تدريس المصارف الربوية أو العقود الربوية، إذا كنتَ تدرسها من أجل أن تبين حرمتها، وأن هذا لا يجوز فهذا طيب، يعني: فيه بيان حق.
السائل: لكن حتى لو كنتُ أعرف أن الشخص هذا أنا سوف أدرسه النواحي الربوية، نأخذ الجانب الآخر؛ ولكن أعرف أنه سوف يطبقها، وسوف يتعامل فيها حتى وإن بينت له ؟
الشيخ: لا. إذا علمتَ أنه سيطبقها لا تعلمه، كل عمل مباح تعرف أن صاحبه - أو يغلب على ظنك أن صاحبه- يستعمله في المحرم لا تفعل.
السائل: وإذا كان من نواحٍ غير ربوية.
الشيخ: ما فيها شيء، ما أرى فيها شيئاً.