الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم التجارة بأشرطة الفيديو المشتملة على المحرمات

الجواب
هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها؛ لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد وصيانة المسلمين من أسباب الفتنة، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/74- 75)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟