الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم التبرع بالدم لغير المسلم

الجواب
لا أعلم مانعاً من ذلك؛ لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾[الممتحنة: 8]، فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنها - إلى بنتها; وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك فأفتاها أن تصلها، وقال: «صلي أمك» وهي كافرة.
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميتة، وأنت مأجور في ذلك; لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (1/375- 376)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟