التأمين التجاري حرام، سواء كان على نفس أو بضاعة أو سيارة أو عقار، ولو كان مسجداً أو وقفاً؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/258- 259) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس