الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التأخر عن المغادرة والخروج بعد طواف الوداع

الجواب
قد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للحُجَّاج: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»خرجه مسلم في صحيحه. وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: («أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض»متفق عليه. ومعنى: أمر الناس؛ يعني: أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام-. فلا يجوز للحاجّ أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلاده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودّع قبل الغروب ثم جلس إلى ما بعد العشاء لحاجة أو لسماع الدرس أو يصلي العشاء فلا حرج في ذلك، المدة اليسيرة يعفى عنها، قد طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر، ثم سافر بعد ذلك -عليه الصلاة والسلام- ، فالأمر اليسير يعفى عنه، فإذا كنت سافرت بعد صلاة العشاء فلا حرج في ذلك، أمّا إن كنت أقمت إقامة طويلة أصبحت فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع، فإن كنت لم تعد طواف الوداع فلا حرج عليك إن شاء الله؛ لأن المدة وإن كانت فيها بعض الطول لكنها مغتفرة إن شاء الله من أجل الجهل بواجب المبادرة والمسارعة إلى الخروج بعد طواف الوداع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 107- 108)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟