الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 04-02-2022

حكم البيع والشراء عن طريق الإنترنت

الجواب

ما لم يكنْ في الذَّهبِ والفضَّةِ والمعاملات النَّقديَّة الظَّاهرُ أنَّه يجوز، لأنَّ السّلعةَ معلومةٌ للمشتري بمواصفاتها أو بالمشاهدة، والثَّمنُ معلومٌ، أمَّا كونُه يعني في تفاوتٍ في قبض الثَّمن أو في قبضِ السلعة فالأمر.. يعني الثَّمنُ إمَّا أن يكونَ تسليم السّلعة متأخِّرًا أو تسليم الثَّمنِ متأخِّرًا أحدهما، ففي الجملة الَّذي يظهر الجواز، إلَّا في المعاملات والصَّرف، إلَّا في بيوع الذَّهب، بيعُ الذَّهبِ والعملات هذا له شأنٌ آخرُ، لابدَّ مِن معرفةِ أحكام بيعِ الذَّهبِ والعملات .

المصدر:

موقع الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر البراك


هل انتفعت بهذه الإجابة؟