الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم البدلات التي تصرف من غير أن يكلفوا بعمل

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكرت فذلك منكر لا يجوز بل هو من الخيانة، والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة، فإن لم تستطع فعليك الصدقة به في الفقراء المسلمين وفي المشاريع الخيرية مع التوبة إلى الله سبحانه والعزم الصادق ألا تعود في ذلك، لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها الدولة وتقرها، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/344)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟