السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الاقتراض لإتمام العقيقة

الجواب
يسن أن تعق عن جميع أولادك عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة مع القدرة على ذلك ولو باقتراض ثمنها إذا كنت تستطيع وفاء ما اقترضته فيما بعد، وذلك اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث عق عن الحسن والحسين، وفعله الصحابة - رضي الله عنهم - .
قال الإمام أحمد: إن استقرض رجوت أن يخلفه الله عليه؛ أحيا سنة، وإن لم تقدر إلا على واحدة فعققت عن الذكر واحدة كالأنثى أجزأ ذلك إن شاء الله ولك الأجر من الله تعالى، قال ابن عبد البر: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/455)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟