الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الاستدلال بقوله تعالى: ( وفي سبيل الله ) على جواز بناء المساجد من مال الزكاة

الجواب

الصحيح أن المراد بقوله سبحانه: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 60] عند أهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح؛ لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة، ويخالف ما مضى علمه أهل العلم.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/297)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟