الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الاحتجاج بما روي عن الأمام أحمد من جواز التمسح بمنبر وقبر النبي -صلى الله عليه وسلم-.

الجواب
التمسح بآثار النبي -صلى الله عليه وسلم- وبقبره والمنبر لا يجوز، وهو من وسائل الشرك، وإذا قصد بذلك طلب البركة كان شركا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت وغيرهم- أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في (الصحيحين) أن عمر -رضي الله عنه- لما قبل الحجر الأسود قال: (والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك)، ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت - اللذين يليان الحجر- ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة، وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم)
والرواية التي عن أحمد بجواز ذلك ضعيفة، وكذا ما روي عن ابن عمر من التمسح بالمنبر لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن ذلك خلاف الدليل، وخلاف ما ثبت عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وما خالف الدليل لا يجوز العمل به؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/158-160)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟