الجواب
لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- : «لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.