السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الإكثار من الحلف بالطلاق، وهل يقع أو لا يقع ، وما الحكم إذا كان في حال الغضب ؟

الجواب
هذا الرجل أخطأ خطأً عظيماً في كونه يتسرع في الحلف بالطلاق وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم-من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت فعلى هذا الرجل أن يقلع عما كان عليه من هذا التهاون ويحفظ لسانه ولكن بالنسبة للقضية التي وقعت منه وتكرار هذا الطلاق والحلف به نسأله فنقول له: هل أنت تريد أن زوجتك تطلق إذا حصل خلاف ما تريد أم أنك لا تريد هذا وإنما تريد تهديدها ومنعها؟
فإن كان الأول: فإنها تطلق وإن كان الثاني وهو أنك تريد تهديدها ومنعها، فإنها لا تطلق وعليك كفارة يمين، وأما قول بعض الناس إنه لا شيء عليك لأنك في حالة غضب فهذا الغضب ينظر فيه، فإن الغضب له ثلاث حالات: حال عليا وحال ابتداء وحال وسط.
الحال العليا: هي التي يبلغ الأمر بالغاضب إلى أن ينسى ما هو عليه ولا يدري ما يقول فهذا لا حكم لقوله لا في طلاقٍ ولا غيره.
الحال الابتدائي: إذا كان عنده غضب ولكنه يعي ما يقول ويملك نفسه فهذا قوله معتبر بكل حال.
والحال الوسط: التي يعي فيها ما يقول ولكنه لا يملك ضبط نفسه ويكون ملجأً إلى أن يقول ما قال، فإنه فيه خلافٌ بين أهل العلم فمنهم من يرى اعتبار قوله ومنهم من لا يرى اعتبار قوله.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟