الثلاثاء 29 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ضربها ثم قال لها: (أنت مائة وستين طالق) في حال غضب شديد فهل تبين منه؟

الجواب
قد سبق أن ذكرنا لك، أن الواجب عليك الامتناع منه، وعدم تمكينه منك ما دام لا يصلي وهو كافر، فليس له حق عليك بالتمتع بك، أما الطلاق الذي صدر منه، فإذا كان قد اشتدّ غضبه، ولا يعي ما يقول من شدة الغضب، في المرة الأولى والثانية، فلا يقع الطلاق، إذا كان غضبًا شديدًا، قد غيّر عليه شعوره بسبب طول النزاع، بينك وبينه حتى اشتد غضبه وتغير شعوره، فإنه لا يقع الطلاق، أمّا إذا كان غضبًا خفيفًا لم يغير الشعور، ولم يشتد عليه حتى أغلق عليه عقله، فإنه يقبه الطلاق، وفي هذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله من ترك الصلاة، أمّا أنتِ الآن فلا يقربك أبدًا، حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة، وأمّا إذا كان الطلاق الأخير في النفاس، فلا يقع أيضًا لأن الطلاق في النفاس لا يقع، فيكون لعلتين شدة الغضب، وكونه في النفاس، أما الأول: فإذا كان قد تغير شعوره، بسبب كون النزاع قد وصل بينكما من الشدة إلى أنه ضربك وتغير شعوره، فإنه لا يقع الطلاق، أما الغضب في نفسه إذا لم تكن فيه شدة تغير عليه شعوره أو تغلق عليه عقله فإنه يقع معه الطلاق، فأنتِ اتصلي بالمحكمة، وأخبريها بالواقع، حتى تنظر المحكمة في الموضوع، وحتى تمنعه منك، وحتى تقيم عليه حدَّ الله؛ لتركه الصلاة، وإذا تاب تاب الله عليه، نسأل الله له الهداية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/ 146-148)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟