السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الإغارة على الأعداء دون سابق إنذار

الجواب
هذه المسألة فيها تفصيل:
1- إن كان العدو قد بلغته الدعوة، فهذا تجوز الإغارة عليه بدون إنذار.
2- إذا لم تبلغه الدعوة فهنا يجب دعوته، فإن امتنع من قبول الدعوة فإنه يقاتل.
كما يدل عليه حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - : «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال وذكر منها: ادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/368- 369)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟