الثلاثاء 05 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم اقتحام المجاهد لساحة الألغام

الجواب
إذا علم أن هذه الألغام مزروعة وأنها لابد أن تقتله، فإنه لا يحلُّ له أن يُقدِمَ؛ لأنَّ هذا يُقدِمُ على أنه ميت. وأمَّا إذا لم يكن عنده علم، فله أن يُقدِمَ، وإذا أَقدَم في الحالة التي لا يجوز له فيها
الإقدامُ فإنه لا يكون شهيدًا، وإذا كانوا جماعة فمن بابٍ أشدَّ، لأن قتل واحد ولا قتلْ جماعة، والمهم أنه متى علم أنه يموت فإنه لا يحلُّ الإقدام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/366- 367)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟