حكم الإغارة على الأعداء دون سابق إنذار
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : هل تجوز الإغارة على العدو بدون سابق إنذار ؟
الجواب:
هذه المسألة فيها تفصيل: 1- إن كان العدو قد بلغته الدعوة، فهذا تجوز الإغارة عليه بدون إنذار. 2- إذا لم تبلغه الدعوة فهنا يجب دعوته، فإن امتنع من قبول الدعوة فإنه يقاتل. كما يدل عليه حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - : «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال وذكر منها: ادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/368- 369)