الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الأذان للصلاة المقضية

الجواب

إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة كما لو نام جماعة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في البلد؛ لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة.
أما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه فالأذان واجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالاً أن يؤذن وأن يقيم وهذا يدل على وجوبه، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/163)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟