الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الأجرة التي يتحصل عليها المسلم من بيع المحرمات..

الجواب
العمل في المحلات والأماكن التي يباع فيها الدخان والمجلات الخليعة والخمور محرم؛ لأنها من الخبائث، وكسبها خبيث، ولأن ما حرم أصله حرم بيعه وشراؤه والانتفاع بثمنه، وعلى ذلك لا يحل أخذ الرواتب المترتبة على العمل في هذه المحلات، والأماكن التي تبيع هذه المحرمات ؟ لما في ذلك من تسهيل ترويجها، وإضرار الناس في دينهم ودنياهم، والإعانة على الباطل والإثم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] وروى الإمام أحمد في مسنده، عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها» وروى الإمام الترمذي وابن ماجه نحوه. وعلى من عمل في المحلات المذكورة أن يتخلص من الأموال المتحصلة عنده من العمل فيها، وذلك بإنفاقه في وجوه الخير والبر، كإعطائه للفقراء والمساكين إذا استطاع ذلك، مع التوبة إلى الله سبحانه، كما أن عليه أن يترك هذا العمل، ويبحث عن عمل كسبه حلال نزيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2، 3] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾[الطلاق: 4].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/460- 461)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟