القرض على الصفة المذكورة قرض يجر نفعا، فهو لا يجوز؛ لأن المقرض يستثمر النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/427) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس