الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم اشتغال الحاج بالتجارة

الجواب
من تلبس بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يشغل نفسه بما يخل بحجه أو عمرته من ترك ركن أو شرط أو واجب، وله أن يشتغل بما لا يحصل به خلل.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/173)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟