الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم اشتراك سبعة في بقرة كل واحد عن نفسه وأهل بيته

الجواب
هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:
أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة؛ قياسا على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛ لورود الدليل في ذلك.
والقول الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح؛ لأنه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلا من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛ فقد روى الإمام أحمد، عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: «شرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة»، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور ؟ فقال: ما هي إلا من البدن»، رواه مسلم. وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار، عن أنس -رضي الله عنه - ، يحكيه عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يشتركون السبعة في البدنة من الإبل، والسبعة في البدنة من البقر»، وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، والشيخ عبد الله أبا بطين، ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمهم الله - .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/395- 397)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟