الجواب
إذا اشترط صاحب العمل على العمال في عقد العمل ألا يعطيهم من أجورهم لديه إلا بقدر ما يحتاجون، وأن يسلمهم باقي أجرهم عند نهاية العقد، أو عند سفرهم مثلا، ورضوا بذلك ولو بعد العقد فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه» رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وقال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه» رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم على غيره إلا بإذنه ورضاه، وذلك سوى الحقوق الواجبة عليه، فتؤخذ من ماله ولو كرها، كالزكاة ونفقة الزوجة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.