الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم اشتراط صاحب العمل على العامل تأخير راتبه إلى حين سفره

الجواب
إذا اشترط صاحب العمل على العمال في عقد العمل ألا يعطيهم من أجورهم لديه إلا بقدر ما يحتاجون، وأن يسلمهم باقي أجرهم عند نهاية العقد، أو عند سفرهم مثلا، ورضوا بذلك ولو بعد العقد فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه» رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وقال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه» رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم على غيره إلا بإذنه ورضاه، وذلك سوى الحقوق الواجبة عليه، فتؤخذ من ماله ولو كرها، كالزكاة ونفقة الزوجة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/397- 398)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟