الجواب
اشتراط المرأة أو وليها عند عقد الزواج مبلغًا من المال يدفع في حالة تطليق زوجته شرط صحيح؛ لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره، فإذا وافق الطرفان عليه وجب الوفاء به في حالة حصول موجبه وهو الطلاق، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» أخرجه البخاري في (صحيحه) وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- : «إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت» أخرجه البخاري في (صحيحه) وعموم حديث: «المؤمنون عند شروطهم» وزاد الترمذي في روايته: «إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرامًا». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.