الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم استنشاق الصائم للطيب كالعود والبخور . . . ؟

الجواب
أما الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر، وأما البخور الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأنه له جرماً يدخل إلى الجوف بخلاف الأطياب السائلة التي يشمها الإنسان فقط، فهذه ليس لها جرم يصل إلى الجوف، وأما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/222-223)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟