الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استنابة الموظف غيره بغير إذن الجهة المسؤولة

الجواب
لا يجوز هذا العمل إلا بإذن المسؤول عن المسجد، سواء كان الأوقاف أو غير الأوقاف، المقصود: المسؤول عن هذا المسجد الذي هو نائب فيه، يسأله، وإذا أذن له فلا بأس، فالمؤذن أو الإمام أو الخادم ليس لهم أن يستنيبوا إلا بإذن الجهات المسؤولة، إلا الشيء اليسير كعارض عرض للمؤذن ومن ينوب يحسن الأذان، أو عرض عارض في بعض الصلوات، فهذا لا بأس به، أما بصفة مستمرة، أو بصفة طويلة، أو في أوقات كثيرة، فلا يجوز حتى يستأذن الجهات المختصة، ليستنيب على الإمامة أو في الأذان؛ لأن النائب قد لا يقوم بما يقوم به الأصل، وقد يكون الأصل خيرًا منه، وأولى بهذا الأمر، المقصود لا بد من الاستئذان.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/282- 283)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟