الجواب
إذا كان لدى المذكور حصانة دينية، ومعرفة بالأدلة التي ينصر بها الحق، ويدفع بها الشبه، وهو - أو دولته - في حاجة الدراسة في تخصصه، وأمن الفتنة على نفسه أيام دراسته في تلك البلاد؛ جاز له أن يستمر في دراسته، وإلا حرم عليه الاستمرار، وأما إيراده الشبه التي يستند إليها أهل الباطل فلا يجوز له أن يوردها إلا مقرونة بما يبطلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.