الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استقدام العمالة وتركها . . مقابل مبالغ مالية . .

الجواب
لا يجوز هذا العمل، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع هذا، وأن الواجب استقدامهم بالطريقة التي رسمتها الدولة، أما أن يستقدمهم يجعلهم بين الناس يعملون، ويأخذ منهم كل شهر كذا وكذا من أجل كفالته، هذا لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يستقدم حاجته فقط، هو على حسب الشروط التي نظمتها الدولة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/298- 299)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟