الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استعمال أدوات العمل في الأغراض الشخصية

السؤال
يقول السائل: أنا شاب، ولله الحمد والمنّة، ملتزم بجميع تعاليم الإسلام، وأسأل الله لي ولك الثبات على الحق إلى يوم المعاد، وقد توظفت في إحدى الوزارات، وأنا أريد أن يكون الراتب الذي أتقاضاه حالاً، ولا يكون فيه قرش واحد حرام؛ لأنني أريد أن أكون مستجاب الدعوة، كما قال عليه السلام لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- : «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»لا أريد أن أكون مثل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء، وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، وأنا آتي للدوام في الساعة السابعة والنصف، أكون جالسًا على مكتبي، ولا أستخدم الأقلام والأوراق والدبابيس، وكل أغراض العمل إلا في العمل، ولا أستعملها لحاجاتي الخاصة، بل أستخدمها لحاجة العمل، ولكن هناك ثلاثة أشياء أريد أن أسأل عنها بارك الله فيك، وهي: جميع موظفي الإدارة التي أنا فيها يخرجون من الساعة الثانية ظهرًا، في الثانية والربع لا تجد في الوزارة أحدًا إلاّ نادرًا، يخرجون جميعًا بما في ذلك مدير إدارتنا، وكذلك مدير القسم، وقد جلست أكثر من يوم، أجلس إلى الثانية والنصف، وأتأخر أنا لوحدي من الوزارة وليس هناك أحد، فهل يجوز لي يا سماحة الشيخ أن أخرج معهم أم لا؟
ثانيًا: التليفون في المكتب، بعض الأيام يكون لي أشغال وحاجات تخصني، ولا تخص العمل بشيء، وأريد أن أتكلم بالتليفون، فهل يجوز لي استعمال التليفون لغير حاجة العمل؟
ثالثًا: بعض الأيام يكون لي أعمال وأشغال، وحاجات لا يمكن فعلها إلاّ في وقت الدوام سواء داخل الوزارة أو خارجها، فآخذ الإذن من رئيس القسم فأخرج، وبمجرد الانتهاء من عملي أرجع مباشرة إلى المكتب، فهل هذا جائز؟
رابعًا: بعض الأيام يكون عندي يوم كامل فيه شغل، أو أسافر إلى المدينة التي يسكن فيها والداي وزوجتي وأهلي، فأستأذن من رئيس القسم ويأذن لي، وأتغيب ذلك اليوم، أو في منتصف الوقت يأذن لي فهل هذا جائز، علمًا يا شيخي أن رئيسي هذا صاحب صلاحية في عملية دخولي وخروجي، وكشف الدخول والخروج يتم عن طريقه، وبإذنه، أرجو يا سماحة الشيخ أن تجيب عن هذه المسألة بأسرع وقت ممكن حتى ينقذني من دوامة الأفكار التي تطاردني، فأنا لا أريد أن آكل حرامًا، بارك الله فيك ونفع بك، وجعلك ذخرًا لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم- .
الجواب
أولًا: نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق، ونسأل الله أن يتقبل دعواتك، وأحبَّك الله الذي أحببتنا له.
ثانيًا: لا حرج فيما ذكرت من الأمور الأربعة:
أولًا: استعمال التليفون عند الحاجة لا بأس، إذا لم يكثر، إذا دعت الحاجة في شيء قليل، نرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله، والدولة بحمد الله خيرها كثير، ونفعها عام، فالشيء اليسير يغتفر لمثل هذا؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى هذا في بعض الأحيان، وكذلك خروجك في الساعة الثانية والربع مع الناس، لا بأس تخرج في الساعة الثانية والربع، وإذا جلسوا إلى النصف اجلس معهم، وإذا خرجوا اخرج معهم، لكن بعد الساعة الثنتين والربع، فالربع الأخير هذا للخروج والذهاب إلى البيت، ولا بأس أن تخرج مع الناس الساعة الثانية والربع، لا قبلها، وتخرج من المكتب بإذن المسؤول عند بعض الحاجات التي تعرض لك أو لأهلك في زيارة خاصة في بعض الأيام بإذن المسؤول، لا حرج في ذلك إن شاء الله، مع مراعاة القلة من هذه الأشياء، والحرص على أن تكون هذه الحاجات في غير الدوام، فإذا عَرَضَتْ في الدوام، ولم يتيسر قضاؤها إلا في الدوام فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (19/264- 267)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟